الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 428 من 554

[صفحة 428]

أن يصب الماء فيه؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

(12398 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الدن تكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال: نعم (1).

(باب) * (الخمر تجعل خلا) * (12399 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض؟ قال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به (2).

(12400 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الخمر العقيقة تجعل خلا، قال:

لا بأس.

(12401 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس.

(12402 4) عنه، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر تجعل خلا قال: لا باس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.

(باب النوادر) (12403 1) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن بكر بن

____________
(1) قال في التهذيب: المراد به أنه اذاجفف بعد ان يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه فما قبل الغسل وان جفف فا يجوز استعماله على حال. (في) (2) قال في التهذيبين: هذا الخبرشاذ لا يجوز العمل عليه لاناقدبينا أن الخمر نجس ينجس أى شئ حصل فيها وليس يصير ظاهرا بشئ يغلب عليها على كل حال (في) (*)
التالي صفحة 428 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...