الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 427 من 554

[صفحة 427]

والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب حلال.

(5 1239 2) محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إلى أبي الحسن الاول (عليه السلام) أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت (1) ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب جايز لا بأس بها.

(12396 3) محمدبن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن خليلان بن هشام قال: كتبت إلى إبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبه نعمدإلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفرجل و نأخذ ماء ه ثم نعمد إلى ماء هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والافاوي (2) والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه أيحل شربه؟ فكتب لا بأس به مالم يتغير.

(باب) * (ألاوانى يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها) * (12397 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ (3) أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل أيجزيه

____________
(1) الجلاب كزنار ماء الورد (المغرب) وقال في الوافى: هو العسل المطبوخ من ماء الورد حتى يتقوم وقد يتخذ من السكر.
(2) قال في القاموس: الميبه: شئ من الادوية معربة انتهى ولعله معرب " مى به " اى المعمول من العصير والسفرجل. وقال أيضا: الافواه: التوابل ونوافح الطيب وألوان النور وضروبه واصناف الشئ وانواعه الواحدة فوه كسوق وجمع الجمع أفاويه. (3) الكامخ: الادام. (*)
التالي صفحة 427 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...