قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) أساله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
(12378 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (بن عيسى)، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو الخمر بعينها.
(12379 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه (12380 6) محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبدالله القرشي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله النوفلي، عن زاذان؟ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال:
لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع.
(12381 7) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره عن أبي جميلة البصري، قال:
كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: ألا تصلي يا أبا محمد فقال:
ليس أريد أن اصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: فقلت له:
هذا رأيك أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
(12382 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الفقاع فقال: حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
(12383 9) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا (عليه السلام) أسأله عن الفقاع، قال: فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبوالحسن الاخير (عليه السلام): لوأن الدارداري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، وقال أبوالحسن الاخير (عليه السلام): حده حد شارب الخمر، وقال (عليه السلام): هي خميرة استصغرها الناس.
(12384 10) محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل،