الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 422 من 554

[صفحة 422]

(باب) * (المسكر يقطر منه في الطعام) * (12374 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير فقال (عليه السلام): يهراق المرق أويطعمه لاهل الذمة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله، قلت: فإن قطر فيهاالدم؟ فقال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وابين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي (1).

(باب الفقاع) (12375 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بايعه ولجلدت شاربه (2).

(12376 2) عنه، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر (3).

(12377 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حسين القلانسي

____________
(1) حمل في المختلف الدم مما ليس بنجس كدم السمك وما يشبهه وهو خلاف ظاهره والحاصل ان مضمون الخبر ليس معمولا به عندالاصحاب لما هو مخالف للكتاب والسنة. (كذا في هامش المطبوع)
(2) يدل على قتل بايع الخمر والنبيذ وهو خلاف المشهور ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بان الفقاع تحريمه ليس بضرورى للمسلمين ويمكن أن يقال: لو كان الدار له (عليه السلام) يصير ضروريا، قال المحقق: من بايع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب والاقتل وان لم يكن مستحلا عزرو ماسواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب (آت)
(3) نقل الاصحاب الاجماع على تحريم الفقاع وإن لم يكن مسكرا. (آت) (*)
التالي صفحة 422 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...