الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 420 من 554

[صفحة 420]

رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشر به صاحبه؟ قال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

(باب الطلاء) (1) (112363) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: وقد سئل عن الطلاء فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وماكان دون ذلك فليس فيه خير.

(12364 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن العصيرإذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.

(12365 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.

(12366 4) علي عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يهدي إلي البختج (2) من غير أصحابنا فقال (عليه السلام):

إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال:

اشربه.

(12367 5) ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا كان يخضب الاناء فاشربه (3).

(12368 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البختج فقال: إن كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه:

قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

____________
(1) الطلا بكسر الطاء مقصورا وممدودا: ماطبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه.
(2) البختج: العصير المطبوخ واصله بالفارسية مىبخته. (النهاية)
(3) كان خضاب الاناء انما يعتبر فيما ذهاب ثلثيه. (في) (*)
التالي صفحة 420 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...