الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 419 من 554

[صفحة 419]

أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كل مسكر فكل مسكر حرام فقلت له: فالظروف التى يصنع فيها منه فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت: وما ذاك؟ قال: الدباء القرع والمزفت الدنان، و الحنتم جرار خضر، والنقير خشب كانت الجاهلية ينقر ونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.

(باب العصير) (12357 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحرم العصير حتى يغلي.

(12358 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام، قال ابن أبي عمير: معناه ما لم يغل.

(12359 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شرب العصير فقال: اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال قلت: جعلت فداك أي شئ الغليان؟ قال: القلب.

(12360 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن به الجهم، عن ذريح قا ل: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم (1).

(باب) * (العصير الذى قد مسته النار) * (12361 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

(12362 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن

____________

النش: صوت الماء وغيره إذا غلى. (*)

التالي صفحة 419 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...