(باب) * (طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم) * (11545 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال: الحبوب.
(11546 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه، قال: الحبوب.
(11547 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال:، فقال: إن كان من طعامك فتوضا فلا بأس به (1).
(411548) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا اؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (2).
____________والظاهر أن الاخبار الدالة على طهارتهم محمولة على التقية كما يؤمى اليه بعض الاخبار ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ويكون توضيه محمولا على الاستحباب.
(2) ظاهر التقية ويمكن الحمل على الجامد ويكون امتناعه (عليه السلام) لكراهة ما شركتهم في الاكل. (آت) (*)