(باب) * (اختلاط الحلال بغيره في الشئ) * (11543 1) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وقد قال: سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ماسال عليه الجري قال: وسئل (عليه السلام) عن الطحال في سفود (1) مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب (2) ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال (3).
(11544 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال: إن قدروا على غسلها اكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل: تبذر حتى تنبت (4).
____________