الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 246 من 554

[صفحة 246]

ابن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية؟ قال:

نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس (1) وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن.

(11480 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكفاء القدور ولم يقل: إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.

(11481 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن لحوم الخيل، فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الاهلية فقال في كتاب علي (عليه السلام): أنه منع أكلها.

(11482 13) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الحمير، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.

(11483 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء، والذئب مسخ كان أغرابيا ديوثا، والارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط (2) مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم (عليه السلام) فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفارة فهي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان.

(11484 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مسلم، عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل

____________
(1) الحمولة بالفتح: ما يحمل عليه من البعير او الفرس والبغال والحمار. (المغرب)
(2) الوطواط: الخفاش. (*)
التالي صفحة 246 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...