الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 245 من 554

[صفحة 245]

(عليه السلام) قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.

(11472 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال (عليه السلام): لا تأكل من السباع شيئا.

(11473 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال قلت لابي الحسن يعني موسى بن جعفر (عليه السلام): أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا، قلت:

ولم؟ قال (عليه السلام): لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها.

(11474 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن أكل الضب فقال: إن الضب والفارة القردة والخنازير مسوخ.

(11475 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ قلت:

هو حرام؟ قال: هو نجس، اعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس.

(11476 7) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أكل كل ذي حمة (1).

(11477 8) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الغراب (2) الابقع والاسود أيحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شئ من الغربان، زاغ ولا غيره.

(11478 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الطاؤوس لا يحل أكله ولا بيضه.

(11479 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد

____________
(1) الحمة بالتخفيف السم وقد يشدد ويطلق على ابرة العقرب للمجاورة لان السم يخرج منها. (النهاية)
(2) الابقع ما خالط بياضه لون آخر. (النهاية) (*)
التالي صفحة 245 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...