الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 238 من 554

[صفحة 238]

(11447 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه قال: سأل المر زبان الرضا (عليه السلام) عن ذبيحة الصبى قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال: لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه (1).

(11448 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن غير واحد رووه عنهما جميعا (عليهما السلام) أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الاعمى إذا سدد (2).

(11449 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم، بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.

(11450 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام) جارية تذبح له إذا أراد.

(11451 8) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته.

(باب) * (ذبائح اهل الكتاب) * (11452 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم (3).

____________
(1) تقييده بالاضطرار محمول على الاستحباب.
(2) إذا سدد أى هدى إلى القبلة وقوم. (في)
(3) اتفق الاصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من اصناف الكفار سواء في ذلك الوثنى وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة اهل الكتاب فذهب الكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والاتباع وابن ادريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا وذهب جماعة منهم ابن أبى عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك وابن ابى عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة وكذلك الاخران. (آت) (*)
التالي صفحة 238 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...