يكون ما يكون (1).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
(11443 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أباجعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قال (عليه السلام): كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.
(باب) * (ذبيحة الصبى والمرأة والاعمى) * (11444 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك (2) وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة؟ فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عزوجل عليها.
(11445 2) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المراة فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.
(11446 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحه الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عزوجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عزوجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
____________