الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 235 من 554

[صفحة 235]

الحصين، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

(11434 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، فقال (عليه السلام): ذكاته ذكاة امه.

(11435 5) علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الجنين: إذا أشعر فكل وإلا فلا تأكل يعني إذا لم يشعر.

(باب) * (النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها) * (11436 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: النطيحة والمتردية (1) وماأكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.

(11437 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة (2) ولا المتردية إلا أن تدركها حية فتذكى.

(باب) * (الدم يقع في القدر) * (11438 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقية من دم أيؤكل؟ فقال (عليه السلام): نعم لان النار تأكل الدم (3).

____________
(1) النطيحة هى التى نطحتها بهيمة اخرى حتى ماتت، والمتردية التى تردى في بئر ونحوهما فماتت.
(2) الموقوذة التى قتل بخشب او حجر او نحو ذلك.
(3) عمل بمضمونها الشيخ والمفيد وذهب ابن ادريس إلى بقاء المرق على نجاسته وفى المختلف حمل الدم على ماليس بنجس كدم السمك وشبهه وهو خلاف الظاهر حيث علل بان الدم تأكله النار و لو كان طاهرا لعلل بطهارته. (آت) (*)
التالي صفحة 235 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...