الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 234 من 554

[صفحة 234]

قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل ولا بأس بذلك مالم يتعمده قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول:

بسم الله على أوله وعلى آخره.

(11429 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألته (عليه السلام) عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عزوجل قال: هذا كله من أسماء الله عزوجل ولا بأس به.

(11430 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب.

(باب) * (الاجنة التى تخرج من بطون الذبائح) * (11431 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن قول الله عزوجل: " احلت لكم بهيمة الانعام (1) " فقال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه فذلك الذي عنى الله عزوجل.

(11432 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل.

(311433) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحوار 2) تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل.

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن

____________
(1) المائدة: 2.
(2) الحوار بالضم وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه او إلى ان ينفصل من امه. (القاموس) (*)
التالي صفحة 234 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...