إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن (1) فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
(11355 11) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر (2) فماتت هل يصلح أكلها فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلهاوإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها.
(11356 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال: كلهما جميعا.
(11357 13) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.
(11358 14) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة؟ فقال: يؤكلان جميعا.
(11359 15) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك (3).
(11360 16) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن المبارك، عن صالح بن أعين، عن الوشاء، عن أيوب بن أعين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له:
جعلت فداك: ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحته وهي حية تضطرب أفآكلها؟
____________القطع ومنه الجذ بالضم لشاطئ، النهر لانه مقطوع عنه او لان الماء قطعه كما سمى ساحلا لان الماء يسحله (كذا في هامش المطبوع نقلا عن المغرب).
(3) حمله الشيخ في التهذيبين على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه فحينئذ جاز أكل الجميع فاما مع التمييز فلا يجوز أكل مامات فيه. والطافى هو الذى يموت في الماء فيطفو فوقه أى يعلو. (*)