الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 217 من 554

[صفحة 217]

ابن سيابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه فقال: لا تأكله.

(11348 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال: لا.

(11349 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون وكذلك اليهودي، فقال: لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها.

(11350 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحيتان التي يصيدها المجوسي فقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الحيتان والجراد ذكي.

(11351 7) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن سلمة أبي حفص عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمكة إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.

(11352 8) أبان، عن عيسى بن عبدالله قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن صيد المجوسي، قال لا بأس به إذا أعطو كها حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.

(11353 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك و يسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه قال: وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها.

(11354 10) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم ابن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع

التالي صفحة 217 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...