والصقر فقال: لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.
(11302 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل.
(11303 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن ابي نصر، عن المفضل ابن صالح، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أبي (عليه السلام) يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ماقتل (1).
(11304 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله أم لا؟ فقال: أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكية (1011305) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصقور والبزاة وعن صيدها، فقال:
كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك، وقال: (عليه السلام): ليست الصقور والبزاة في القرآن.
(11306 11) أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن الفضل بن عبدالملك قال: لا تأكل مما قتلت سباع الطير.
(باب) * (صيد كلب المجوسى وأهل الذمة) * (7 1130 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان
____________