الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 207 من 554

[صفحة 207]

(باب) * (صيد البزاة والصقور وغير ذلك) * (11296 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): كان أبي (عليه السلام) يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي (عليه السلام) ان الله عزوجل يقول: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " في الكلاب (1).

(11297 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أرسلت بازا أوصقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وإن قتل فلا تأكل.

(11298 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه وصقره فقال: أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل الكلب منه أم لم يأكل.

(11299 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته.

(11300 5) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل بازه أو كلبه فأخذ صيدا وأكل منه، آكل من فضلهما؟ فقال: لا، ماقتل البازي فلا تأكل منه إلا أن تذبحه.

(11301 6) أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صيد البازي

____________
(1) يعنى في كتاب على (عليه السلام) هى مختصة بالكلاب، وفى الوافي نقلا عن التهذيبين " فسمى " مكان " في ". (*)
التالي صفحة 207 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...