أوشهران حتى تحيض، قلت: فإن توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا (عليه السلام): في امهات الاولاد يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر عشرا وهن إماء.
(باب) * (عدة امهات الاولاد والرجل يعتق احداهن او يموت عنها) * (11142 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الامة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشر.
(11143 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذاتزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل (1).
(11144 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثه أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.
(11145 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها؟ قال: تعتد بحيضتين. قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض (2).
____________