(11137 - 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الامة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول: يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) فأشار بيده تطليقتان (1).
(11138 4) محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة.
(11139 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
(باب) * (عدة الامة المتوفى عنها زوجها) * (11140 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أبن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد.
(11141 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان
____________