أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته. قال: وسألته عن الحرة تحته امة فيقذفها، قال: يلاعنها. قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن (و) يكون ميراثه لاخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
(711106) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحر بينة وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
(11107 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لا عن امرأته وهي حبلى (1) ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن (11108 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما (2).
____________