الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 163 من 554

[صفحة 163]

ولد فمات؟ قال: ترثه امه وإن ماتت امه ورثه أخواله ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال: لا، ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.

(11103 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:

إن عباد البصري سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضركيف يلا عن الرجل المرأة؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجل دخل منزله فوجد مع امرأته رجل يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانصرف ذلك الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال: فنزل عليه الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له:

انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال للزوج: أشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقن فيما رميتها به، قال: فشهد، ثم قال له (4): رسول الله (صلى الله عليه وآله): امسك، ووعظه ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له: أشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال: فشهد ثم أمرفنحي (1) ثم قال للمرأة:

أشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثم قال لها:

امسكي فوعظها وقال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: أشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما (1).

(11104 5) الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف (3) ولا يفرق بينه وبين امرأته.

(11105 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

____________
(1) على بناء المجهول ولعله محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس. (آت)
(2) المشهور بين الاصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب (آت)
(3) لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف واما إذا كان بنفى الولد ولم يقذفها بان جوز كونه لشبهة لم يلزمه الحد. (آت) (*)
التالي صفحة 163 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...