(11083 20) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان قال: سأل الحسين ابن مهران أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال: يكفر لكل واحدة منهن كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ماعليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
(11084 21) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لي لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.
(11085 22) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته: هي عليه كظهر امه؟ قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الاسلام.
(11086 23) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وابن بكير، وحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة. قال علي بن إبراهيم: إن طلق امرأته أو أخرج مملوكته من ملكه قبل أن يواقعها فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يراجع امرأته أو يرد مملوكته يوما فإذا فعل ذلك فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر.
(11087 24) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إني ظاهرت من امرأتي فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر امي إن فلعت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك ولا تعد.
(11088 25) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال:
الظهار لا يقع على الغضب.
(11089 26) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمر وبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.