الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 157 من 554

[صفحة 157]

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق.

(11079 16) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن (عليهما السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد؟ قال: عليه عشر كفارات.

(11080 17) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى قال: ليس في هذااختلاف.

(11081 18) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يقول لا مرأته: أنت علي كظهر اختي أو عمتي أو خالتي، قال: فقال: إنما ذكر الله الامهات وإن هذا لحرام.

(11082 19) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك أن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول: حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه؟ فوقع (عليه السلام) بخطه لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث (1).

____________
(1) يعنى يقع ويثبت ووقوع الحنث بارادة الوقاع كما عى رواية رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب عن الميثمى عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن أبى بصير قال: قلت لابى عبدالله على السلام متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: اذاأرادأن يواقع، قال: قلت فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة اخرى. انتهى وقال الفيض رحمه الله: ان قول السائل:

" حتى يحنث في الشئ الذى حلف عليه " يدل على انه انما سأل عن الظهار باليمين فاجمل (عليه السلام) في جوابه تقية. وفى التهذيبين حمله على ما إذا كان معلقا بشرط فمتى مالم يحصل لم يجب الكفارة ولا يخفى أن ذكر الحلف في قول السائل يأبى هذا الحمل. اه. (*)

التالي صفحة 157 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...