الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 154 من 554

[صفحة 154]

من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهرامي أو اختي وهو يريد بذلك الظهار.

(11065 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني قوي على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ؟ قلت: إني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين، قال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.

(11066 5) ابن فضال، عمن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (1).

(11067 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة وغيره قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشئ وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك، قال: ففعل فذكر ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فأمره أن يقربهن (2).

(11068 7) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن الجبار، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب ابن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لنسا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من امهات أولادك وجواريك، فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فقال:

ليس عليك شئ ارجع إليهن (3).

____________
(1) يعنى إلا على شرائط الطلاق. (في)
(2) يعنى أن أمر الطلاق عندك سهل يسير وأنت مطلاق مذواق فنخاف ان تطلقها فلا ندخلها عليك حتى تقول: ان امهات أولادك عليك كظهر امك أن طلقتها فيصير يمينا منك على أن لا تطلقها كما بينه ما بعده. (في)
(3) " لا تراه شيئا " أى لا تعتقد صحة الحلف به أو أن العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك وانما أمره بالرجوع لان الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به. (في) (*)
التالي صفحة 154 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...