فإن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا (يعني مجامعتها) ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله (1) " فجعل الله عزوجل هذا حد الظهار.
(11062) قال حمران: قال أبوجعفر (عليه السلام): ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (2) (11063 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد عن بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار (3) (11064 3) علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار، فقال: هو من كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لا مرأته وهي طاهر
____________