7 847 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني، فقال لي، يا أبا سيار أما علمت أن من باع الماء والطين ذهب ماله هباء؟ قلت: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير وأشتري ماهو أوسع رقعة مما بعت، قال: فلا بأس (3).
(باب الدين)
8478 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تعوذوا بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايم (4).بالباء فلعله تصحيف.
(4) الايم - ككيس -: التى لازوج لها. وبوارها: كسادها. وفي التهذيب (نعوذ بالله) وروى الصدوق - طاب ثراه - في معانى الاخبار (أن الكاهلى سأل أبا عبدالله (عليه السلام) أ كان على صلوات الله عليه يتعوذ من بوارالايم؟ فقال: نعم وليس حيث تذهب انما كان يتعوذ من العاهات والعامة يقولون: بوارالايم وليس كما يقولون) اقول: لعل المراد أن المتعوذ منه انما هوالبوار الذى يكون من جهة العامة بها لا مطلق البوار وان كانت صحيحة ليس لها بأس. (في) (*)