قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها (1).
8469 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمروبن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الارقط قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): لا تكونن دوارا في الاسواق ولا تلي دقائق الاشياء بنفسك فإنه لاينبغي للمرء المسلم ذي الحسب و الدين أن يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه: العقار والرقيق والا بل.(باب) * (شراء العقارات وبيعها) *
8470 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إن رجلا أتى جعفرا صلوات الله عليه شبيها بالمستنصح له فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الاموال قطعا متفرقة ولو كانت في موضع [واحد] كانت أيسر لمؤونتها وأعظم لمنفعتها، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): اتخذتها متفرقة فإن أصاب هذا المال شئ سلم هذا المال والصرة تجمع بهذا كله.