بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
9959 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبوالحسن (ع) إلى بعض مواليه لاتلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة (1)فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائر كم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الامر بذلك ويلعنونا.
9960 - 4 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال:سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة (2) فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه.
(باب) * (انه لا يجوز التمتع الا بالعفيفة) *
9961 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن أبي م، عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.سألت أبا عبدالله (ع) عنها - يعني المتعة - فقال: لي حلال، فلا تتزوج ألا عفيفة (3) إن الله عزوجل يقول: " والذين هم لفروجهم حافظون (4) " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
____________