(باب) * (أنه يجب ان يكف عنها من كان مستغنيا) *
9957 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (ع)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك. (1)هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف (2) بالمتعة فإن استغنى عنها
____________المتعة في طيب المتعة وحسنها هو ذالك فانه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلماعليه بل يتمتعها مدة فان وافقه يزيدها والا يتركها وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل أى هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد ويحتمل أن يكون المعنى لايحل ولا يطيب ذالك العقد الا ذكر هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الاحول في شروطها فان بدا لى زدتك وزدتنى ويكون محمولا على استحباب ذكره في ذالك العقد وفى بعض النسخ [نريد ها ونزداد] اى نريد المتعة ونحبها ونزداد منها فقال (عليه السلام): طيبه والتذاذه في اكثاره.
(2) فيه اشعار بأن المراد بالاستعفاف في قوله تعالى. (فليستعفف الذين لايجدون نكاحا - الاية -) الاستعفاف بالمتعة. (آت) (*)