(باب) * (انه لا يحل للمسلم أن ينزل دارالحرب) *
8286 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله): جيشا إلى خثعم (1) فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: اعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم، وقال: النبي (صلى الله عليه وآله): ألا إني بريئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب. (2)(باب) * (قسمة الغنيمة) *
8287 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. (3)وقوله: (بشهود) أى مع ثبوت كونهم احرارا بالشهود لانهافى أيدى الغانمين لايؤخذ منهم الا بعد الثبوت أو المراد أنه لايردون إلى وليهم الا بعد الاشهاد عليهم لئلا يبيعوهم. (آت)
(1) قال البكرى في معجم مااستعجم: خثعم - بفتح اوله واسكان ثانيه، بعده عين مهملة و ميم -: اسم جبل بالسراة فمن نزله فهو خثعمى، قاله الخليل والزبير بن بكار وقال ابوعبيدة: خثعم: اسم جمل نحروه وغسلوا أيديهم في دمه حيث تخالفوا فسموا خثعم.وقال المجلسى: هذا نادر لم يقل به احد ولعله كان مذهب بعض المخالفين صدر ذالك تقية منهم و رواية الكلينى له غريب وعده الفيض - رحمه الله - من الشواذ والمتشابهات. (*)