الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 42 من 574

[صفحة 42]

" إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ".

8283 - 5 - أحمدبن محمدالكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمدبن سنان، عن مفضل بن عمر، عن أبى عبدالله (عليه السلام)، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لاصحابه: إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام واذكروا الله عزوجل ولا تولوهم الادبار فتسخطوا الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه، وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به (1)

أومن قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم.

(باب) (2)

8284 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في السبي يأخذ [ه] العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه [م] ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوه من المسلمين كيف يصنع بماكانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟

قال: فقال أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ولكن يردون إلى أبيهم أو أخيهم أو إلى وليهم بشهود وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.

8285 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابواذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه وإن كان أصابوه بعد ما حازوه فهو فيئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة. (3)
____________
(1) النكل - بالكسر -: القيد.
(2) كذا في النسخ التى كانت عندنا.
(3) قوله: (فلا يقامون) لعله محمول على ما بعد القسمة والمراد بالاقامة في سهامهم ابقاؤها على (*)
التالي صفحة 42 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...