الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 398 من 574

[صفحة 398]

بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه وتوجع رأسه.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) مثله.

(باب) * (ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا) *

9735 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله - أو أبي الحسن (ع) - قال: قيل له:

إنا نزوج صبياننا وهم صغار، قال: فقال: إذا زوجوا وهم صغارلم يكادوا يتألفوا.

(باب) * (الحد الذى يدخل بالمرأة فيه) *

9736 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
9737 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
9738 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: لايدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
9739 - 4 - عنه، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار
التالي صفحة 398 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...