اخرى قال: الاول بها أولى إلا أن يكون الاخر قد دخل بها فإن دخل بهافهي امرأته ونكاحه جائز (1).
9733 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين والبنت والابنة صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبوالا بن المزوج فلما أن مات قال الاخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الاول أو الاخر؟ قالت: الاخر، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الاول أو الزوج الاخر؟ فقال: الرواية فيها أنها للزوج الاخير وذلك أنها (تكون) قد كانت. أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها. (2)(باب) * (المرأة تولى أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره) *
9734 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: إني لا ازوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك. كذا وكذا قال: نعم، فقال هو للقوم:أشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي فقالت المرأة: لا، ولا كرامة وما أمري إلا
____________(الاول احق بها أنه يستحب لها اجازة عقد الاكبر الذى هو الاول الا أن يكون الاخير دخل بها فان الدخول اجارة العقد. (آت)
(2) يدل على عدم ولاية الوصى في النكاح ويمكن حمله على عدم وصايته في النكاح خصوصا جمعا بين الاخبار. (آت) (*)