(باب) * (حزر الزرع) * (1)
9319 - 1 - علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لابي الحسن (ع): إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون ويقولون لنا: قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر فقال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجيئ بعد ذلك فيقول لنا: إن الحزر لم يجئ كما حزرت وقد نقص قال: فإذا زاد يرد عليكم، قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه.(باب) * (اجارة الاجير وما يجب عليه) *
9320 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك، فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.إن كان في مصلحة المستأجر فهو ماله وإلا فهو على الاجير، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة
____________