(باب) * (مشاركة الذمى) *
9315 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: قال أبوعبدالله (ع): لاينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. (1)(باب) * (الاستحطاط بعد الصفقة) * (2)
9317 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي قال:اشتريت لابي عبدالله (ع) جارية فلما ذهبت أنقدهم الدراهم قلت: أستحطهم؟ قال: لا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة. (3)
9318 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام قال: أتيت أبا عبدالله (ع) بجارية أعرضهافجعل يساومني واساومه ثم بعتها إياه فضم على يدي قلت: جعلت فداك إنما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أولا تنبغي وقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال: هيهات إلا كان هذا قبل الضمة أما بلغك قول النبي (صلى الله عليه وآله): " الوضيعة بعد الضمة حرام ". (4)الابضاع أن يدفع إلى أحد ما لايتجر به وقد مر تفصيله.
(2) الاستحطاط بعد الصفقة هو ان يطلب المشترى من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع وقد مر تفصيله.