إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيع الكلاء إذاكان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء، فقال: أذا كان الماء له فليزرع به ماشاء ويبيعه بما أحب، قال: وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد، فقال: حلال فليبعه إن شاء. (1)
9276 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيدالله الدهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي، فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النقيع لخيل المسلمين. (2)(باب) * (بيع الماء ومنع فضول الماء من الاودية والسيول) *
9277 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه، قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة.نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن النطاف والا ربعاء، قال: والا ربعاء أن يسنى مسناة (3) فيحمل الماء فيستقي به الارض ثم يستغني عنه فقال: لا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له
____________الظاهر انه محمول على التقية فان الراوى معلم ولد سندى بن شاهك - لعنه الله - والعامة يجوزون للملوك وعندنا أنه لايجوز الا للمعصوم.
(3) النطاف جمع النطفة وهى الماء الصافى. والاربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير الذى يستقى به الارض والمسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء. (*)