قال: رخص رسول الله (ص) في العرايا بأن تشترى بخرصها تمرا. وقال: العرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوزله أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
(باب) * (بيع المراعى) *
9272 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل ان طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه؟ قال: لا يجوزله بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله إنما يجوز له البيع من غير المسلم. (1)