سألت أبا عبدالله (ع) عن اللقيطة، قال: لاتباع ولاتشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.
2 903 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (ع) عن اللقيط فقال: حر، لايباع ولا يوهب.
9033 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لايطيب ولدالزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لايطيب إلى سبعة آباء وقيل له: وأي شئ الممراز؟ فقال: (2) الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج به (3) أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.قال في القاموس: هزره بالعصاء ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ورجل مهزور ذو هزرات يغبن في كل شئ. (آت)
(3) حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين والثانى لايخلو من نظر لان المهر ليس من اركان العقد. وربما يعم نظرا إلى من يوقع هذين العقدين كأنه لايريد ايقاعهما بسبب عزمه على عدم ايقاع الثمن والصداق من ماله وفيه مافيه. (آت) (*)