5 902 - 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبدالله (ع) فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها و يعطينا لكل شاة دراهم، فقال: ليسس بذلك بأس، فقلت: إن أهل المسجد (1) يقولون: لايجوز لان منها ما ليس له صوف ولالبن، فقال أبوعبدالله (ع): وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض (2).
9026 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن مدرك ابن الهزهاز، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.(باب) * (بيع اللقيط وولدالزنا) *
9028 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله قال: اللقيط لايشترى ولايباع (3).