لا بأس مالم يكن كيلا أووزنا.
8895 - 9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل قال لرجل: ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ماتولد ويعرفها (3).