سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
8884 - 16 - ابن محبوب (1)، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن العنب بالزبيب قال: لايصلح إلا مثلا بمثل، قلت: والتمر والزبيب؟ قال: مثلا بمثل.لا بأس قلت: فالبختج والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس (2).
(باب) * (المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك) *
8887 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. (3)