الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 190 من 574

[صفحة 190]
8883 - 15 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال:

سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

8884 - 16 - ابن محبوب (1)، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن العنب بالزبيب قال: لايصلح إلا مثلا بمثل، قلت: والتمر والزبيب؟ قال: مثلا بمثل.
8885 - 17 - وفي حديث آخر بهذا الاسناد قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
8886 - 18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع قال: قلت لابي عبدالله (ع): ماترى في التمر والبسر الاحمر مثلا بمثل؟ قال:

لا بأس قلت: فالبختج والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس (2).

(باب) * (المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك) *

8887 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. (3)
8888 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي رفعه، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و الغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس (4)
____________
(1) الظاهر من ارسال هذا الحديث بابن محبوب تقدمه على الذى قبله (ف) (كذا في هامش المطبوع).
(2) البختج - بالباء الموحدة والخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق والجيم -: العصير المطبوخ واصله فارسية (كذا في هامش المطبوع)
(3) ظاهره عدم الجواز والمشهور بين المتأخرين الجواز ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا و متفاضلا والمفيد حكم بالبطلان وكرهه الشيخ في المبسوط ولعل الاقرب الكراهة جمعا بين الادلة و (آت)
(4) (لابأس) لان الثياب غير موزونة وان كان الغزل موزونا فيدل على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان احد العوضين غير مكيل ولا موزون. (آت) (*)
التالي صفحة 190 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...