لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه (1).
37857 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى (2).بمكة، قلت: أي شئ اعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث. (4)
67860 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت:لابي عبدالله (عليه السلام): إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة
____________