(باب) (أدنى ما يجزئ من الهدى)
17853 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي (1) " قال: شاة.(باب) (من يجب عليه الهدى وأين يذبحه)
17855 محمد بن يحيى، عن أحمد محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الاضحى على أهل الامصار.