سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلي الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة وما احب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة (1).
47689 ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات.عرفة.
(باب) (الوقت الذي يفوت فيه المتعة)
17691 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومرازم وشعيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى، قال: لا بأس.وقال الفيض رحمه الله: قوله: " انها قريبة " يعنى به أنه لايفوته الحج بخروجه اليها فلا بأس به واما مجاوزتها فلا. [*]