الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 441 من 589

[صفحة 441]

وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه.

7683 6 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر قال: عليك بدنة، قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.

77684 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن تعمد ذلك أول أشهر الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه.

وفي رواية اخرى [ف] إذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه.

87685 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين

(باب) (المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد احلاله)

17687 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى، قلت: فان جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقا ل: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما،

التالي صفحة 441 من 589 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...