توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شئ فيغسله. (1)
7241 - 15 أحمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن خلوق الكعبة (2) للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور. ثم قال: إن بثوبي منه لطخا.الملحم كمكرم: جنس من الثياب. وقال المجلسى رحمه الله: الخبر محمول على الكراهة وعلى أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.
(5) اعلم أن المشهور بين الاصحاب كراهة المعصفر (المصبوغ بالعصفر وهو صبغ أصفر اللون)وكان ثوب مصبوغ مقدم وقال في المنتهى: لابأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا وعليه علماؤنا والاظهر عدم كراهة المعصفر مطلقا اذ الظاهر من الاخبار أن اخبار النهى محمولة على التقية كما يومى إليه آخر هذا الخبر. (آت)
(6) الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره ويحتمل ان يكون المعنى أن يغسل حتى يضرب إلى البياض فانه حينئذ يذهب ريحه غالبا. (آت [*]