فكتب (عليه السلام) نعم أو لا بأس به (1).
7196 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن زياد ابن مروان قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟فقال: نعم (باب) * (صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه) *
17197 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، و معاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (2).