النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لابأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقي (1).
7191 - 5 أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل، قال: نعم فادهنا عنده بسليخة بان، و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وأنه يدهن بالدهن مالم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر.