أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة؟ قال: لا، بل حجته تامة.
86978 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الاسلام؟قال: نعم قلت: فأم ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها؟ قال: لا، قلت: أله أجر في حجتها؟ قال: نعم ; قال: وسألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذااحتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (1).
96979 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ; وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني (ع) عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا اثغر (2).سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزء عنه حجة الاسلام وإن كان مات و هو صرروة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن
____________قيل: أثغر اثغارا مثل أكرم اكراما وإذا ألقى أسنانه قيل: اثغر على افتعل قاله ابن فارس وبعضهم يقول: إذا نبتت اسنانه قيل: اثغر بالتشديد وقال أبويزيد: يغر الصبى بالبناء للمفعول يثغر ثغرا وهو مثغور إذا سقط ثغره (المصباح) وقال المجلسى رحمه الله: لعله محمول على تأكد الاستحباب او على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم. [*]